السيد محمد تقي الخوئي
254
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود
مملوك في ذمة المشروط عليه كما في ذمة الأجير . وان كان شرط عمل غير مالي فهو قابل للإسقاط ، لأنه مستحق له . فقد تبين ان مورد الاسقاط هو هذا الأخير دون غيره » ( 1 ) . وقد أورد عليه السيد الخميني ( قده ) بأن « الظاهر عدم الفرق بين الشروط المالية كالخياطة ، وغيرها كالبيع والعتق ، لأن للمشروط له حقا على الفعل في الفرضين وله إسقاطه . بل لو قلنا : بأن الشروط المالية موجبة لاشتغال الذمة بالمال ، فلو اشترط عليه إعطاء عشرة دنانير أو خياطة الثوب اشتغلت ذمته بهما ، كان له أيضا إسقاط الإعطاء والعمل ، لأنهما متعلقان للشرط وله حق العمل وإنما ينتزع الاشتغال منه ، فله إسقاط حقه فيسقطان من ذمته تبعا ، كما تشتغل بهما تبعا ، وله إبراء ذمته عما اشتغلت به فيسقط الحق استلزاما . بل لا يبعد أن يكون له إلغاء الشرط ، فيسقط الحق وتبرأ الذمة ، فإن الشرط قرار ثابت للمشروط له ، ولا سلطان للمشروط عليه بالنسبة إليه ، فللمشروط له في جميع الموارد إلغاء شرطه وحل قراره ، كما أن للمتبايعين الإقالة وحل قرارهما بحسب الحكم العقلائي ، لأن القرار بينهما لا يجاوزهما ، فكما لهما عقده لهما حله ، وكما أن زمام الشرط لو كان بيدهما كان لهما حله كذلك للمشروط له حله وإلغاؤه ، لان زمامه بيده عرفا لا بيد المشروط عليه . ففي شرط الفعل مطلقا له حل الشرط وله إسقاط الحق الثابت به من غير فرق بين المتعلقات ، وله إبراؤه على القول بان الشرط المتعلق بالماليات موجب للاشتغال . والقول بعدم صحة الإسقاط إلا في الشروط غير المالية ساقط حتى على
--> ( 1 ) تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 161 .